فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 1608

بيعها من نفسها لأنه عقد عتاقه قاله القفال في فتاويه وأقره في الروضة [1] وقول الإرشاد لا في نقل ملك مخرج لهذه الصورة وهي واردة على قول الحاوي ولا يبيعها ويستثني من جواز وطئ المستولدة أمة المبعض التي ملكها ببعضه الحر واستولدها وقلنا بنفوذ استيلاده كما جزم به الماوردي ورجحه جماعة [2] ، فإنه لا يجوز وطئها إلا بإذن مالك بعضه والتي لم ينفذ فيها الإستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية فإنه يثبت فيها الإستيلاد بالنسبة للمستولد ولا يجوز وطئها ويمتنع على السيد وطئ المكاتبة ولو استولدها لوجود الكتابة، ولو وطئ إنسان محرمة المملوكة صارت مستولدة والولد حر نسيب ولزمه التعزير لا الحد في الأصح والله سبحانه أعلم بالصواب.

هذا ما من الله سبحانه به من توضيح كتاب الإرشاد الموسوم بالاسعاد بشرح الإرشاد، وقد جاء بحمد الله جم الفوائد والعوائد جمع إلى الإيضاح تهذيبا وإلى التنقيح توشيحا وتقريبا، على أنه مع تنبيه على خبايا الزوايا لم يستوعب ما لعبارة الإرشاد من المزايا، فقد سكت عن كثير منها لوضوحه عند من نظر في عبارتي الكتاب وأصله أو للدلالة على طريق استنباطه بذكر مثله أو يكون الاعتنا بغير أولى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصرف ما بقي من العمر إلى ما فيه صلاح الآخرة والأولى، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما

(1) انظر: الروضة (8/ 555) إخلاص الناوي (4/ 525) التمشية (3/ 810) شرح الحاوي الصغير (2/ 763) النجم الوهاج (10/ 589) .

(2) انظر: الحاوي الكبير (18/ 185) العزيز (13/ 554) الروضة (8/ 529) الغرر البهية (10/ 481) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت