فهرس الكتاب
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) في (د) : (العارض) .
(8) قال الفيومي: واشتبهت الأمور وتشابهت , التبست فلم تتميز ولم تظهر ومنه اشتبهت القبلة ونحوها, والشبهة في العقيدة المأخذ الملبس. سميت شبهة لأنها تشبه الحق.
وقال الجرجاني: الشبهة هي: ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالًا. والشبهة في الفعل: =
(قطر من يكون أهلًا لذلك) (1) (2) .
(ودفع ضرر مسلم) جائع أو عارٍ بإطعامه وكسوته فيجب على ذوي الثروة من المسلمين أن يقوم به منهم من فيه كفاية إذا لم تف الصدقات من زكاة ونذر وكفارة وتطوع وبيت المال من سهم المصالح, (3) , ويرد على الإرشاد كأصله الذمي والمستأمن فهما في ذلك كالمسلم, (4) والأصل في ذلك حديث البخاري (5) (أطعموا الجائع وفكوا العاني) .
ـــــــــ
(=) هو ما يثبت بظن غير الدليل دليلًا كظن حل وطء أمة أبويه. والشبهة في المحل: ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتًا كوطء أمة ابنه. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنت ومالك لأبيك) . انظر: المصباح المنير (115) , التعريفات (124 , 125) .
(1) في (ب) : (مطنة ممكن يكون أهلًا لتلك) .
(2) انظر: العزيز (11/ 352) , تحفة المحتاج (9/ 214) , الوسيط (7/ 13) , فتح الجواد (2/ 327) .
(3) انظر: العزيز (35481) , فتح الجواد (2/ 327) , إخلاص الناوي (4/ 206) , مغني المحتاج (4/ 212) .
(4) قال الإمام الأسنوي في المهمات (4/ل 8/أ) : تخصيصه بالمسلمين باطل فإن أهل الذمة والمستأمنين يجب دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما مما يجب على المسلم وقد صرح