فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 1608

به الرافعي في باب الأطعمة قال في الخادم: الذي هناك إنما هو الإطعام في حالة الأضرار نعم الرافعي قد صرح بالمسألة في كتاب الجنائز فقال في الكلام على الصلاة على الميت وأما التكفين والدفن فإن كان الكافر ذميًا , ففي وجوبهما على المسلمين وجهان أظهرهما يجب , وفاءً بذمته كما يجب أن يكسى ويطعم في حياته هذا لفظه. انتهى.

وانظر أيضًا: العزيز (11/ 354) , تحفة المحتاج (8/ 49) .

(5) أخرجه البخاري (4/ 69) , كتاب الجهاد , باب فكاك الأسير برقم (3046) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدر الذي يشبع فقرائهم) رواه الطبراني (1) في الأوسط والصغير (2) , وهل يكفي سد الضرورة أو يجب (تمام) (3) الكفاية (التي) (4) تجب على القريب والمالك؟ وجهان في العزيز (5) والروضة (6) عن حكاية الإمام (7) ,

ــــــ

(1) هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني , ولد بعكا سنة (260 هـ) , له المعاجم الثلاثة (الصغير والأوسط والكبير) ومات سنة

(360 هـ) . انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 119) .

(2) رواه الطبراني في الأوسط (4/ 48) برقم (3579) , وفي الصغير (1/ 162) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاءوا وغروا مما يصنع أغنياؤهم ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابًا شديدًا ومعذبهم عذابًا نكرًا) .

قال في الصغير: لم يروه عن أبي جعفر إلا حرب بن سريج ولا عنه إلا المحاربي , تفرد به ثابت بن محمد وقد روي عن علي رضي الله عنه من وجوه غير مسندة.

وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 62) وقال: ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا فيهم.

(3) في (د) : (قيام) .

(4) في (د) : (الذي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت