فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 1608

(5) انظر: العزيز (11/ 354) .

(6) انظر: الروضة (7/ 424) .

(7) قال إمام الحرمين: اختلف أرباب الأصول فيما فوق سد الضرورة إلى تمام الكفاية التي تجب نفقته على من يلزم النفقة وبمال , قابلون بحتم الكفاية وذلك حتى لا يبقى ذو حاجة. وقال آخرون المفروض على الكفاية إزالة الضرورة.

انظر: نهاية المطلب (17/ل 130/ 1) .

لكن قالا (1) في الأطعمة: إنهما مبنيان على القولين في المضطر إذا وجد الميتة , وقضيته ترجيح الأول (2) , وتعلق الوجوب بذوي الثروة (يقتضي) (3) وجوب المواساة بالفاضل عن حاجته إلى أن يصير [غير] (4) معدود من ذوي الثروة عرفًا , وفي زيادة الروضة (5) عن الإمام في (الغياثي) (6) : (أنه) (7) يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة (8) واستنكره البلقيني (9) .

ـــــــ

(1) في (د) : (قال) .

(2) انظر: العزيز (12/ 160.159) . الروضة (2/ 549, 550) , نهاية المطلب

(17/ل 130 / أ) .

(3) في (أ) (تقتضي) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .

(5) انظر: الروضة (7/ 424) .

(6) في (أ) : (الغيافي) , وفي (د) : (الغياثر) والمثبت من (ب) و (ج) والغياثي أحد كتب إمام الحرمين وهو المعروف باسم (( غياث الأمم في الثيات الظلم ) )وهو كتاب في السياسة الشرعية والإمامة والولاية وأحكامها قريب من الأحكام السلطانية ألفه الجويني للوزير غياث الدولة نظام الملك المتوفي سنة (485 هـ) فسمي به.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ 172) , وكشف الظنون (2/ 1213) .

(7) في (د) : (أن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت