فهرس الكتاب
(5) انظر: العزيز (11/ 354) .
(6) انظر: الروضة (7/ 424) .
(7) قال إمام الحرمين: اختلف أرباب الأصول فيما فوق سد الضرورة إلى تمام الكفاية التي تجب نفقته على من يلزم النفقة وبمال , قابلون بحتم الكفاية وذلك حتى لا يبقى ذو حاجة. وقال آخرون المفروض على الكفاية إزالة الضرورة.
انظر: نهاية المطلب (17/ل 130/ 1) .
لكن قالا (1) في الأطعمة: إنهما مبنيان على القولين في المضطر إذا وجد الميتة , وقضيته ترجيح الأول (2) , وتعلق الوجوب بذوي الثروة (يقتضي) (3) وجوب المواساة بالفاضل عن حاجته إلى أن يصير [غير] (4) معدود من ذوي الثروة عرفًا , وفي زيادة الروضة (5) عن الإمام في (الغياثي) (6) : (أنه) (7) يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة (8) واستنكره البلقيني (9) .
ـــــــ
(1) في (د) : (قال) .
(2) انظر: العزيز (12/ 160.159) . الروضة (2/ 549, 550) , نهاية المطلب
(17/ل 130 / أ) .
(3) في (أ) (تقتضي) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(5) انظر: الروضة (7/ 424) .
(6) في (أ) : (الغيافي) , وفي (د) : (الغياثر) والمثبت من (ب) و (ج) والغياثي أحد كتب إمام الحرمين وهو المعروف باسم (( غياث الأمم في الثيات الظلم ) )وهو كتاب في السياسة الشرعية والإمامة والولاية وأحكامها قريب من الأحكام السلطانية ألفه الجويني للوزير غياث الدولة نظام الملك المتوفي سنة (485 هـ) فسمي به.
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ 172) , وكشف الظنون (2/ 1213) .
(7) في (د) : (أن) .