فهرس الكتاب
(8) انظر: العزيز (11/ 352) , الروضة (7/ 420) , مغني المحتاج (4/ 410) , الغرر البهية (9/ 309) , إخلاص الناوي (4/ 207) .
(9) الآية رقم (2) من سورة الطلاق.
حفظ الحقوق (1) .
(وأمر بمعروف) أي: بواجبات الشرع والكف عن محرماته (2) , وبهذا الاعتبار شمل النهي عن المنكر (3) , فلذا اكتفى به الإرشاد كأصله (4) إذ لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به [في] (5) (النهي الكف) (6) , وقد (يوجه) (7) اقتصارهما عليه بالاكتفاء بأحد المتقابلين كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (8) , والأصل في وجوبه قبل الإجماع قوله تعالى:/ {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (9) وآيات أخر [وأحاديث] (10) منها حديث
ـــــــــ
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 206) , فتح الجواد (2/ 327) , مغني المحتاج
(4/ 213.212) , العزيز (11/ 354) .
(2) انظر: العزيز (11/ 354) , الوسيط (7/ 7) , مغني المحتاج (4/ 212) , الغرر البهية (9/ 308) .
(3) قال الإمام المقري في إخلاص الناوي (4/ 207) : واقتصر على الأمر بالمعروف لتناوله النهي عن المنكر , لأن الأمر بشيء نهى عن ضده.
انظر: البحر المحيط (3/ 359 , 360) .
(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/108/ب) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(6) في (د) : (النهي عن الكف) .
(7) في (ب) : (توجه) .
(8) الآية (81) من سورة النحل.