فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1608

(9) الآية (104) من سورة آل عمران.

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) .

مسلم (1) (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) ولو نصب (للأمر) (1) بالمعروف والنهي عن المنكر واحد تعين عليه وهو المحتسب (3) (4) , وقد حكى الشيخان عن الماوردي (5) أن المحتسب يأمر الناس بصلاة العيد , وهل أمره بها واجب أو مستحب؟ وجهان بلا ترجيح في العزيز (6) .

وزاد في الروضة ترجيح الوجوب: وإن قلنا: صلاة العيد سنة لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة لاسيما ما كان شعارًا ظاهرًا. انتهى (7) .

ـــــــــ

(1) أخرجه مسلم (1/ 69) , في كتاب الإيمان, باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص , وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم

(2) في (أ) (الأمر) وفي (د) (على الأمر) والمثبت من (ب) و (ج) .

(3) المحتسب: من الحسبة بالكسر , وهي الأجر والاحتساب: طلب الأجر من عند الله. انظر: النظم المستعذب (2/ 140) .

(4) العزيز (11/ 352) , الروضة (7/ 418) , نهاية المحتاج (8/ 48) , مغني المحتاج (4/ 211) .

(5) الماوردي هو: علي بن محمد أبو الحسن الماوردي , كان متفننًا في جميع العلوم وهو أحد أئمة المذهب المعتمدين , له الحاوي الكبير والنكت والعيون والأحكام السلطانية وغيرها, وتوفي سنة (450 هـ) .

انظر: طبقات السبكي (5/ 267) , طبقات الأسنوي (2/ 287) , الأعلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت