فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1608

حال يصدق بما إذا لم يقع منع ولا إذن (فيقتضي) (1) أن له السفر في هذه الصورة وليس كذلك, بل لابد من الإذن (2) كما في الإرشاد (3) .

(و) حرم (4) أيضًا سفر الجهاد المذكور دون إذن (أصل مسلم) من أب أو أم أو جد أو جدة ولو مع وجود الأب والأم فلكل منعه (5) , والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن استأذنه في الجهاد: (أحي والداك؟ قال: نعم , قال: ففيهما فجاهد) أخرجه البخاري ومسلم (6) , وألحق بالأبوين الجد والجدة , وبالحر منهما الرقيق بجامع وجوب البر ووفور الشفقة (7) , وخرج بالمسلم: الأصل الكافر منافقًا كان أو معلنًا بكفره فليس له منعه لاتهامه بالميل إلى

ــــــــ

(1) في (أ) : (فيقضي) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) وحكى البغوي في التهذيب (7/ 454 , 455) فيه وجهان أصحهما لزوم الإذن لأن المملوك كالحر في البر والشفقة.

(3) انظر: الارشاد (189) .

(4) في (أ) و (ب) و (د) : (حرم) , والمثبت من (ج) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 328) , تحفة المحتاج (9/ 233) , الروضة

(7/ 414,413) , إخلاص الناوي (4/ 209) , العزيز (11/ 360) .

وحكى البغوي في التهذيب (3/ 54) عن من له أبوان وجد وجدة هل يلزمه استئذان الجد مع الأب والجدة مع الأم, فيه وجهان: الأول: لا يلزم. والثاني: يلزم.

(6) أخرجه البخاري (8/ 3) في كتاب الأدب , باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين برقم

ومسلم (4/ 1975) , في كتاب البر والصلة والآداب , باب بر الوالدين وأنهما أحق به , برقم (2549) .

(7) انظر: تحفة المحتاج (8/ 57) , الروضة (7/ 414) , العزيز (11/ 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت