فهرس الكتاب
حال يصدق بما إذا لم يقع منع ولا إذن (فيقتضي) (1) أن له السفر في هذه الصورة وليس كذلك, بل لابد من الإذن (2) كما في الإرشاد (3) .
(و) حرم (4) أيضًا سفر الجهاد المذكور دون إذن (أصل مسلم) من أب أو أم أو جد أو جدة ولو مع وجود الأب والأم فلكل منعه (5) , والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن استأذنه في الجهاد: (أحي والداك؟ قال: نعم , قال: ففيهما فجاهد) أخرجه البخاري ومسلم (6) , وألحق بالأبوين الجد والجدة , وبالحر منهما الرقيق بجامع وجوب البر ووفور الشفقة (7) , وخرج بالمسلم: الأصل الكافر منافقًا كان أو معلنًا بكفره فليس له منعه لاتهامه بالميل إلى
ــــــــ
(1) في (أ) : (فيقضي) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) وحكى البغوي في التهذيب (7/ 454 , 455) فيه وجهان أصحهما لزوم الإذن لأن المملوك كالحر في البر والشفقة.
(3) انظر: الارشاد (189) .
(4) في (أ) و (ب) و (د) : (حرم) , والمثبت من (ج) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 328) , تحفة المحتاج (9/ 233) , الروضة
(7/ 414,413) , إخلاص الناوي (4/ 209) , العزيز (11/ 360) .
وحكى البغوي في التهذيب (3/ 54) عن من له أبوان وجد وجدة هل يلزمه استئذان الجد مع الأب والجدة مع الأم, فيه وجهان: الأول: لا يلزم. والثاني: يلزم.
(6) أخرجه البخاري (8/ 3) في كتاب الأدب , باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين برقم
ومسلم (4/ 1975) , في كتاب البر والصلة والآداب , باب بر الوالدين وأنهما أحق به , برقم (2549) .
(7) انظر: تحفة المحتاج (8/ 57) , الروضة (7/ 414) , العزيز (11/ 362) .