فهرس الكتاب
وليس كذلك , فلذا عبر الإرشاد بالصغير (1) أي: من لم يبلغ , نعم لو قال الإرشاد (وولد تبعه) / (2) لكان أخصر وأعم لأنه يدخل فيه مع الولد الصغير والمجنون ما لو أسلم الجد مع وجود الأب وكفره وأهليته للإستقلال بأن كان عاقلًا , ويدخل فيه (الحمل) (3) صريحًا (4) , وإن كان يؤخذ من الإرشاد وأصله بمفهوم الموافقة الأولى , وأما عصمة العتيق فلئلا يبطل ولاء من أعتقه (5) , وأما عدم عصمة الزوجة فلاستقلالها , وفارقت العتيق
(بأن) (6) الولاء (7) بعد ثبوته لا يرتفع لأنه لحمة كلحمة النسب بخلاف النكاح فإنه يرتفع بأسباب منها: حدوث الرق كما تضمنه
قوله (وبطل بحدوث رق لا نقلة نكاح) (8) فإذا حدث رق للمرأة
ـــــــ
(1) انظر: الارشاد (189) .
(2) بداية لوحة (142) من: (ب) .
(3) في (ب) : (الجهل) .
(4) انظر: نهاية المحتاج (8/ 70) , فتح الجواد (2/ 330) , الروضة (7/ 452) , العزيز (11/ 412 ـ 414) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 330) , إخلاص الناوي (4/ 413) , مغني المحتاج
(6) في (أ) : (أن) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) الولاء لغة: بفتح الواو والمد هو: القرابة.
شرعًا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالعتق.
انظر: الياقوت النفيس (237) , تحرير التنبيه (269) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 330) , إخلاص الناوي (4/ 214) , نهاية المحتاج (8/ 7) , الروضة (7/ 452) .