فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1608

أما عصمة دمه وماله فلحديث الصحيحين (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) (1)

] الحديث [ (2) , وأما ولده الصغير والمجنون فلأنهما يتبعانه في الإسلام (3) , ودخل في عموم (من) : الأنثى , فإذا أسلمت إمرأة من أهل الحرب قبل ظفر (4) بها عصمت نفسها ومالها وولدها (الصغار) (5) كما في العزيز والروضة (6) , والمجنون من الأولاد في معنى الصغير (7) , وقد (اقتصر) (8) الحاوي (9) على الكامل فأوهم أن المرأة ليست كذلك, وتعبيره (بالطفل) (10) يوهم أن الصبي إذا كان مقاتلًا لا يدخل في العصمة بإسلام (أصله) (11)

ــــــــ

(1) تقدم تخريجه في ص (134) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(3) انظر: نهاية المحتاج (8/ 69) , فتح الجواد (2/ 330) , تحفة المحتاج (9/ 250) , الروضة (7/ 452) , الوسيط (7/ 25) .

(4) الظفر: هو الفوز بالمطلوب. يقال: ظفر الضالة , إذا وجدها.

انظر: المصباح المنير (385) , لسان العرب (4/ 519) .

(5) في (ب) : (الصغير) .

(6) انظر: العزيز (11/ 413) , الروضة (7/ 452) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) في (د) : (اقتصر في) .

(9) انظر: الحاوي الصغير (ل/108/ب) .

(10) في (د) : (بالفطيم) .

(11) في (د) : (بأصل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت