فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 1608

ومحل بقاء التخيير في الخصال الثلاثة ما إذا لم يختر الإمام قبل الإسلام المن أو الفداء فإن اختار أحدهما تعين لكن يشترط في تعيين الفداء حيث اختاره أن يكون لمن أسلم عز في قومه أو (عشيرته) (1) (تمنع) (2) عن (3) /نفسه و (دمه(4 ) ) (5) .

وقوله (والفداء غنيمة) : جملة معترضة بين المعطوفين تبين أن مال الفداء غنيمة حكمه ما مر في قسم الغنيمة (6) كما أن رقابهم إذا استرقوا غنيمة (7) ,

(وعصم) بالبناء للمفعول (من أسلم) هو النائب عن الفاعل, فمن أسلم من أهل الحرب (قبل ظفر) به صار بالإسلام معصومًا من القتل والرق, وعصم بإسلامه أيضًا (ماله وولد [له] (8) صغير) أو] مجنون [ (9) وعتيق لا زوجة) (10) ,

ــــــــ

(1) في (أ) و (ب) و (د) : (عشيرة) , والمثبت من (ج) .

(2) في (أ) و (ب) : (نفع) وفي (د) : (يمنع) , والمثبت من (ج) .

(3) بداية لوحة (11) من نسخة (د) .

(4) في (أ) و (ب) و (د) : (دينه) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 330) , نهاية المحتاج (8/ 69.68) , مغني المحتاج (4/ 228) .

(6) انظر:

(7) انظر: الوسيط (7/ 25) , الروضة (7/ 452) , إخلاص الناوي (4/ 213) , فتح الجواد (2/ 331) , نهاية المحتاج (8/ 68)

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) .

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(10) انظر: إخلاص الناوي (4/ 214) , تحفة المحتاج (9/ 250) , أسنى المطالب

(4/ 194) , فتح الجواد (2/ 330) , نهاية المحتاج (8/ 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت