فهرس الكتاب
من الخلاف في (زوجة(1) الرقيق) تسبى, وإن كانت هي الحرة فسبيت أو سبيا انفسخ النكاح, (وإن(2) سبي) الزوج فلا على الأصح لعدم حدوث رق عليه (3) انتهى.
(وبطل بحدوث) (4) رق لا نقلة إجارة) (5) بين حربيين (ودين) لحربي على آخر لزوال ملكه عن المنافع وعن الديون كالأعيان (6) ,
] (7) وقد نازع البلقيني في صورة استرقاق من له الدين قال (7) : لأن سقوط دينه عن الحربي بمجرد زوال الملك] ينتقض (8) بالمرتد (9) [فإنه لا يسقط
ــــــــــــ
(1) في (د) : (في زوجة الرقيق أي الرقيق تسبى) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(3) في (د) : (وإن كان سبي) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 215.214) , مغني المحتاج (4/ 230.229) , تحفة المحتاج (9/ 353.352) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 194) .
(5) في (أ) : (بطل لحدوث) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(6) الإجارة: لغة: اسم للأجرة. وشرعًا: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
انظر: الياقوت النفيس (112) , القاموس المحيط (436) .
(7) انظر: العزيز (11/ 415) , الغرر البهية (9/ 326) , مغني المحتاج (4/ 230) , إخلاص الناوي (214/ 214 , 215) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 331) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) , والمثبت من (ج) .
(10) المرتد: من الردة والارتداد هو الرجوع عن الدين , والاسم: الردة , ورد عن الشيء: رجع عنه.
انظر: النظم المستعذب (2/ 262) , تحرير التنبيه (338) .