فهرس الكتاب
دينه وإن قلنا بزوال ملكه انتهى , ثم نقل عن الوسيط (1) : أنه لا تبرأ ذمة من عليه الدين بل هو كودائع الحربي (المسبي(2 ) )[.
(لا) إجارة أو دين (على ملتزم) للأحكام من مسلم أو ذمي (أو له) أي: وإجارة أو دين لملتزم من مسلم أو ذمي على الحربي الذي رق إلحاقًا للأعيان بالمنافع (3) , وخالف منفعة البضع (4) , فإنها تستباح ولا تملك ملكًا تامًا ولهذا لا (تضمن) (5) باليد (6) (وقضى) (7) الدين الذي عليه للملتزم (مما غنم [له] (8) بعد رقه) ويقدم الدين هنا على الغنيمة كما تقدم على الوصية (9) وإن زال ملكه بالرق , كما يقضي دين المرتد من ماله وإن قلنا بزوال ملكه, (ولا يقضي) (10) ما غنم قبل استرقاقه لأنه قد استحقه
ــــــ
(1) انظر: الوسيط (7/ 28 , 29) , العزيز (11/ 418) .
(2) في (أ) : (المنسبي) والمثبت من (ب) و (د) .
(3) انظر: العزيز (11/ 415) , مغني المحتاج (4/ 230) , أسنى المطالب
(4/ 194) , الغرر البهية (9/ 326) .
(4) البُضع: بضم الباء وهو الفرج. وقيل هو الجماع نفسه. والمباضعة: المجامعة.
انظر: القاموس المحيط (908) , تحرير التنبيه (291) , النظم المستعذب (2/ 130) .
(5) في (أ) : (يضمن) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 215) , فتح الجواد (2/ 331) , الوسيط (7/ 29.28) .
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(9) انظر: العزيز (11/ 417) , الروضة (7/ 454) , فتح الجواد (2/ 331) , نهاية المحتاج (8/ 71) .
(10) في (أ) : (كما لا يقضي) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .