فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 1608

دينه وإن قلنا بزوال ملكه انتهى , ثم نقل عن الوسيط (1) : أنه لا تبرأ ذمة من عليه الدين بل هو كودائع الحربي (المسبي(2 ) )[.

(لا) إجارة أو دين (على ملتزم) للأحكام من مسلم أو ذمي (أو له) أي: وإجارة أو دين لملتزم من مسلم أو ذمي على الحربي الذي رق إلحاقًا للأعيان بالمنافع (3) , وخالف منفعة البضع (4) , فإنها تستباح ولا تملك ملكًا تامًا ولهذا لا (تضمن) (5) باليد (6) (وقضى) (7) الدين الذي عليه للملتزم (مما غنم [له] (8) بعد رقه) ويقدم الدين هنا على الغنيمة كما تقدم على الوصية (9) وإن زال ملكه بالرق , كما يقضي دين المرتد من ماله وإن قلنا بزوال ملكه, (ولا يقضي) (10) ما غنم قبل استرقاقه لأنه قد استحقه

ــــــ

(1) انظر: الوسيط (7/ 28 , 29) , العزيز (11/ 418) .

(2) في (أ) : (المنسبي) والمثبت من (ب) و (د) .

(3) انظر: العزيز (11/ 415) , مغني المحتاج (4/ 230) , أسنى المطالب

(4/ 194) , الغرر البهية (9/ 326) .

(4) البُضع: بضم الباء وهو الفرج. وقيل هو الجماع نفسه. والمباضعة: المجامعة.

انظر: القاموس المحيط (908) , تحرير التنبيه (291) , النظم المستعذب (2/ 130) .

(5) في (أ) : (يضمن) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 215) , فتح الجواد (2/ 331) , الوسيط (7/ 29.28) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(9) انظر: العزيز (11/ 417) , الروضة (7/ 454) , فتح الجواد (2/ 331) , نهاية المحتاج (8/ 71) .

(10) في (أ) : (كما لا يقضي) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت