فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1608

وأما إذا أسلم المديون فعلى الأظهر في العزيز والروضة (1) , وعليه جرى في (2) العباب (3) خلافًا لما (يفهمه) (4) قول الحاوي (5) : إن أسلم حربيان أو

(أمنا) (6) بقي دين عقد , فإنه يفهم أنه إذا أسلم أحدهما لا يبقى وليس كذلك , وخرج بدين العقد دين (الإتلاف) (7) لما مر من أن دار الحرب دار إباحة لا دار ضمان (8) , ويستثنى دين الخمر كأن اقترض حربي من مثله خمرًا أو ابتاعها ثم (أسلما) (9) أو أحدهما فلا يطالب بالعوض

في العقد (لأن) (10) بطلان العقد (لكون(11) المعقود) عليه ليس

ـــــــ

(1) انظر: العزيز (11/ 418) , الروضة (7/ 455) .

(2) العباب: هو كتاب العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب للقاضي صفي الدين أبي العباس أحمد بن عمر بن عبد الرحمن المعروف بابن المذحجي المزجد (ت 930 هـ) .

انظر: مقدمة العباب (15) , إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون (4/ 91) .

(3) انظر: العباب (5/ 1926) .

(4) في (ب) : (يوهمه) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/أ) .

(6) في (أ) و (ب) و (ج) : (أومنا) .

(7) في (ب) : (الإيلا) .

(8) الروضة (7/ 455) , العزيز (11/ 419) , فتح الجواد (2/ 331) , نهاية المحتاج

(8/ 72) , أسنى المطالب (4/ 195) .

(9) في (ب) : (أسلم) .

(10) في (أ) : (أن) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(11) في (ب) : (لكن العقود) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت