فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1608

(ولا تبطل بإسلام وأمان عقد ولا دين به) أي: لزم بسبب عقد (غير)

(دين) (1) (خمر) (فإذا) (2) أجري بين حربيين عقد معاملة من بيع أو

(قرض) (3) (4) أو عقد على مهر (5) ثم أسلما أو (أحدهما) (6) أو عقد لهما أو لأحدهما أمان لم يبطل العقد بذلك ولا الدين المترتب بذلك العقد (7) , أما إذا أسلما [أو] (8) استأمنا معًا أو أسلم صاحب الدين (فقطعا(9 ) ) (10) ,

ـــــــــ

(1) في (ب) : (ذين) .

(2) في (أ) و (د) : (فإن) , والمثبت من (ب) و (ج) .

(3) القرض: بفتح القاف وكسرها , وهو في اللغة: القطع. وشرعًا: تمليك الشيء برد

بدله.

انظر: تحرير التنبيه (215) , الياقوت النفيس (85) .

(4) في (ب) : (مرض) .

(5) المهر: هو الصداق. والصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا.

وللمهر سبعة أسماء: الصداق , والمهر , والنحلة , والفريضة , والأجر , والعليقة والعقد.

انظر: تحرير التنبيه (284) , الياقوت النفيس (147) .

(6) في (د) : (إحداها) .

(7) انظر: فتح الجواد (2/ 231) , الروضة (7/ 455) , نهاية المحتاج (8/ 71 , 72) , العزيز (11/ 418) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(9) في (أ) : (قطعا) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(10) انظر: الروضة (7/ 454) , العزيز (11/ 418 , 419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت