فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1608

ومجازًا (1) أو مشتركًا, ولا يخفى كما قال الأذرعي (2) : إنه إذا قصد القريب الكافر قتل قريبه المسلم أو غيره من المسلمين ولم يندفع إلا بقتله فلا كراهة في قتله حينئذ بل يجب قتله إذا تعين طريقًا لدفعه , قال: والظاهر نظرًا لا نقلًا أنه لو كان الكافر بطلًا لا يكافيه إلا قريبه المسلم ولو كف عنه لأنكأ في المسلمين أو بدد جمعهم، أنه لا يكره قتله أياه للحاجة (3) .

تنبيه:

الإبن الجلاد هل يقتل أباه (حدًا أو لغيره قصاصًا) (4) (5) ؟ حكى الإمام أن

ــــــــ

(=) انظر: الإبهاج شرح المنهاج (1/ 459) , نهاية السول (2/ 145) , التحقيقات لابن قاوان (162) , لسان العرب (10/ 49) .

(1) المجاز لغة: الانتقال بمعنى الجواز.

اصطلاحًا: اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح.

انظر: الإبهاج (1/ 461) , المستصفي (1/ 341) , التحقيقات (167) , لسان العرب (5/ 326) .

(2) انظر: قوت المحتاج (6/ل 120/أ) , فتح الجواد (2/ 331) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 190) .

(3) انظر: قوت المحتاج (6/ ل 120/أ) , حاشية الرملي على أسنى المطالب

(4) القصاص لغة: المماثلة , والقطع.

وشرعًا: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل.

انظر: تحرير التنبيه (301) , الزاهر (365) , التعريف (325) .

(5) في (ب) : (حدًا أو قصاصًا لغيره) , وفي (د) : (أو غيره قصاصًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت