فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1608

الأصحاب اختلفوا فيه كما (اختلفوا) (1) في قبول شهادة الابن على أبيه بما يوجب عقوبة , والأصح أنه تقبل شهادته (2) , واستبعد الأذرعي ترجيح ... (نظيره) (3) في قتل الأب لعظم الخطب فيه (4) [وله] (5) إتجاه , (و) كره (نقل رأس) أي: [رأس] (6) قتيل كافر إلى

بلاد الإسلام (7) , لأن الصديق رضي الله عنه أنكر ذلك حين

ــــــــ

(1) في (أ) : (اختلف) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) لإنتفاء التهمة ومحله حيث لا عداوة واستثنى من ذلك ما إذا كان بينه وبين أصله عداوة فإن شهادته لا تقبل له ولا عليه كما جزم به في الأنوار.

خلافًا للقفال فإنه ذكر في فتاوي الحزم بأنه لو شهد على عمه أو أبيه بقتل يوجب القصاص أو الزنا وهو محض وكان وارثه لا تقبل شهادته عليه لأنه متهم ... ميراثه.

انظر: قوت المحتاج (6/ ق 12/أ) , مغني المحتاج (4/ 434) , نهاية المحتاج (8/ 303) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 351) , حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي (2/ 338) .

(3) في (أ) : (نظره) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: قوت المحتاج (7/ 120/أ) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(7) انظر: الروضة (7/ 450) , إخلاص الناوي (4/ 216 , 267) , شرح التنبيه

(2/ 827) , فتح الجواد (2/ 331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت