فهرس الكتاب
هو في غير البهائم, [أما البهائم] (1) فلا يحل (قتل غير) (2) خيل منها إلا أن (تذبح) (3) للأكل , للنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله رواه أبو داود (4) , وروى الشافعي (5) حديث (من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله , قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن(يذبحها فيأكلها) (6) , ولا (يقطع) (7) رأسها (فيرمي) (8) بها) و [هو] (9) عند النسائي والدارمي (10) بنحوه , وينبغي أن يتقيد المنع من قتل البهائم غير
ـــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(2) في (د) : (غير قتل) .
(3) في (أ) : (يذبح) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) أخرجه أبو داود في المراسيل (239) , برقم (316) , وسعيد بن منصور في سننه (2/ 149) برقم (2384) , وقال ابن القطان كما في خلاصه البدر المنير: وهو حديث لا يصح.
(5) مسند الشافعي (413) برقم (1122) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال محققه أيوب أبو شريف: حديث ضعيف جدًا.
(6) في (أ) و (د) (تذبحها فتأكلها) ، والمثبت من (ب) و (ج) .
(7) في (أ) و (د) : (يقطع) , والمثبت من (ب) و (ج) .
(8) في (أ) و (د) : (فترمي) , والمثبت من (ب) و (ج) .
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(10) أخرجه النسائي (7/ 239) , في كتاب الضحايا , باب من قتل عصفورًا بغير حقها برقم (4445 , 4446) , والدارمي في سننه (613) , في كتاب الضحايا , باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا , برقم (1984) من حديث عبد الله بن عمر
رضي الله عنه. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي (184) برقم (302) .