فهرس الكتاب
(أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع/ نخل بني النضير(1) وحرق عليهم) , (فأنزل الله) (2) تعالى {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا (( (( (( (( (( عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} (3)
[وقد قال الماوردي (4) : إن علمنا أنا لا نصل إلى الظفر بهم إلا بإتلاف أموالهم وجب] (5) أما إذا فتحت بلادهم عنوة (6) فقد صارت أموالهم غنيمة للمسلمين فلا يحل إتلافها (7) , وكذا إذا فتحت صلحًا على بعض أموالهم (8) وما مر من أنه لا كراهة في إتلاف ما لا يظن غنمه من أموالهم
ـــــــــــ
(=) ومسلم (3/ 365) , في كتاب الجهاد والسير , باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها برقم (1746) .
(1) بني النضير: بفتح النون وكسر الضاد هم قوم من اليهود الذين عادوا النبي - صلى الله عليه وسلم - , وكانت لهم حصون بنواحي المدينة من جنوبها , وهم ممن حالفهم كعب بن الأشرف اليهودي.
انظر: فتح الباري (7/ 330) , السيرة النبوية في فتح الباري (2/ 306) , اللباب في تهذيب الأنساب (3/ 214) .
(2) في (ب) : (قال) .
(3) الآية رقم (5) من سورة الحشر.
(4) انظر: الحاوي الكبير (18/ 211) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) , والمثبت من (ج) .
(6) عنوة: أي قهرًا وغلبة مأخوذ من العاني: وهو الأسير المقهور الذليل.
انظر: النظم المستعذب (2/ 287) , المصباح المنير (434) .
(7) انظر: العزيز (11/ 422) , الروضة (7/ 456) , الغرر البهية (9/ 327) , إخلاص الناوي (4/ 217) .
(8) انظر: العزيز (11/ 422) , الروضة (7/ 456) , الغرر البهية (9/ 327) .