فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 1608

لنقصه كالمرأة والصبي والمجنون, أو الحكم برق لكونه كاملًا وجبت القيمة على القاتل ولها حكم الغنيمة لأنه بالرق قد صار مالًا محترمًا مملوكًا للمسلمين (1) , واحترز بقوله (رق) عن أسير قتل قبل أن يرق بأن كان كاملًا لم يحكم برقه فليس فيه سوى التعزير نص عليه الشافعي والأصحاب لافتياته على الإمام (2) , وأما ما وقع في الحاوي (3) والبهجة (4) (5)

من وجوب قيمته فغير معروف في المذهب إنما نقله الماوردي (6)

ـــــــ

(1) انظر: العزيز (11/ 411) , الغرر البهية (9/ 331) , فتح الجواد (2/ 333) , إخلاص الناوي (4/ 423) , إعانة الطالب الناوي (4/ 135) , أسنى المطالب

(4/ 193) , الروضة (7/ 450 , 451) .

(2) الروضة (7/ 451) , العزيز (11/ 411) , أسنى المطالب (4/ 193) , إخلاص الناوي (4/ 223) , الأم (5/ 637) , البيان (12/ 157) .

(3) انظر: الحاوي الصغير (ل/109/ب) .

(4) البهجة: هي البهجة الوردية، وهي منظومة في فروع الشافعية للإمام عمر بن مظفر ابن عمر الوردي (ت 749 هـ) وحظي هذا الكتاب بعناية من علماء الشافعية وعليه شروح عدة وحواشي من أشهرها الغرر البهية شرح البهجة الوردية للإمام زكريا الأنصاري وحاشية الشربيني وابن القاسم العبادي.

انظر: مقدمة الغرر البهية (7,6) .

(5) انظر: الغرر البهية (9/ 331 , 332) .

(6) انظر: الحاوي الكبير (15/ 178) , ولكن الماوردي خطأ الأوزاعي فقال: قال الأوزاعي يضمنه بالدية للغانمين لافتياته عليهم وهذا خطأ لأمرين:

أحدهما: أنه على أصل الإباحة ما لم يحدث حظرًا فأشبه المرتد.

والثاني: أن قتل الإمام له لما لم يوجب ضمانًا لم يوجب قتل غيره كالحربي. أهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت