فهرس الكتاب
لأن المعنى المانع من الإعراض شامل للكل وللبعض , وأما غير ذوي القربى من مستحقي الخمس فجهات عامة لا يتصور فيها إعراض (1) , وإذا أعرض الغانم الحر الرشيد (فيسقط) من الغانمين ويفرض كأنه لم يحضر وتقسم الأخماس الأربعة على الباقين (2) .
وله الإعراض (ولو) كان (مفلسًا أو) كان (فيها) , أي: الغنيمة (أبوه) , أما المفلس فلأن اختيار التملك كالإكتساب ولا يلزمه ولأن الإعراض بمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه لكن لو لزم المفلس دين هو عاص بسببه كدين الإتلاف (3) عدوانًا (4) ففي فوائد الرحلة لابن الصلاح (5) أنه يجب عليه أن يكتسب لوفائه بعد قسمة ماله إذ الخروج عن الظلامة أحد شروط التوبة، أي: وهي واجبة على الفور وهذا يقتضي أنه ليس له في هذه الحالة الإعراض , وأما إذا كان في الغنيمة أبوه أو ابنه فلأنه لا يملك قبل الإختيار (6) كما مر ,وأشار
ــــــــ
(1) انظر: العزيز (11/ 434) , الروضة (7/ 462) , الغرر البهية (9/ 337) , أسنى المطالب (4/ 199) , مغني المحتاج (4/ 334) , فتح الجواد (2/ 334) .
(2) انظر: العزيز (11/ 435) , الروضة (7/ 463) , مغني المحتاج (4/ 334) , أسنى المطالب (4/ 199) , نهاية المحتاج (8/ 75 , 76) .
(3) الإتلاف: من تلف أي: هلك. وأتلفه: أفناه.
انظر: المصباح المنير (76) , القاموس المحيط (1027) .
(4) انظر: العزيز (11/ 435) , فتح الجواد (2/ 335) , الغرر البهية (9/ 336) , أسنى المطالب (4/ 199) , إخلاص الناوي (4/ 227) , مغني المحتاج (4/ 333) .
(5) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 199) .
(6) انظر: مختصر المزني (358) , الغرر البهية (9/ 336) .