فهرس الكتاب
ما تناسلوا وأجرها من أهلها/ إجارة مؤبدة, (1) فالخراج (2) المضروب عليها أجرة تؤدى [في] (3) كل سنة على خلاف سائر الإجارات , وذلك لأن عمر رضي الله عنه خشي (تعطل) (4) الجهاد بانشغالهم بعمارتها [لو تركها] (5) بأيديهم ولأنه لم يستحسن حرمان من بعدهم من رقبتها [ومنفعتها] (6) فتجوز إجارتها مدة كغيرها (لا مؤبدًا) (7) كما فعل عمر رضي الله عنه لأنها لما رجعت بالإسترداد إلى حكم أموال الكفار كان للإمام أن يفعل فيها للمصلحة الكلية (مالا) (8) يسوغ مثله لآحاد المسلمين في أموالهم هذا
ـــــــ
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 140 , 141) , كتاب السير , باب في من رخص في شراء أرض الخراج. وفي سير الواقدي روى عن سفيان الثوري أنه قال
(( جعل عمر أرض السواد وقفًا على المسلمين ما تناسلوا ) )وأخرجه البخاري
(/138) في كتاب المغازي , باب غزوة خيبر برقم (4236,4235) , وفي الأم
(9/ 439) , وأبو عبيد في الأموال (62 ـ 67) .
(2) الخراج: الإتاوة , وهو ما يؤخذ من الأرض أو من الكفار بسبب الأمان.
قال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء ويقع على الجزية.
انظر: النظم المستعذب (2/ 312) , المصباح المنير (166) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(4) في (أ) : (تعطيل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(7) في (أ) : (الا مؤبدا) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) في (أ) : (ما) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .