فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1608

حكم الأرض (1) , وأما البنيان والأشجار فمملوكة تباع إلا ما كان من عين

(الموقوف) (2) طينًا أو حجرًا أو شجرًا (3) , وأما ما شك في كونه من عين (الموقوف) فظاهر اليد يدل على الملك فيه وكون الأصل أنها موجودة عند الفتح يرده أنه استصحاب معكوس وهو ضعيف جدًا نبه على ذلك البلقيني (4) .

(ومكة) شرفها الله تعالى (ملك) أي: أراضيها ودورها مملوكة لأهلها يجوز [بيعها] (5) ورهنها وإجارتها لأنها فتحت صلحًا (6) , فإن أبا سفيان طلب الأمان لأهلها فأجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (من دخل المسجد فهو آمنٌ ومن ألقى سلاحه فهو آمن) , وفي رواية (من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار

ــــــــ

(1) انظر: البيان (12/ 338 , 339) , التهذيب (7/ 488) , العباب (2/ 1933) , الغرر البهية (9/ 341) , العزيز (11/ 450) , الروضة (7/ 469 , 470) .

(2) في (د) : (الوقف) .

(3) انظر: العزيز (11/ 450) , مغني المحتاج (4/ 235 , 236) , تحفة المحتاج (9/ 263) , نهاية المحتاج (8/ 78) .

(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 236) , الغرر البهية (9/ 342) , أسنى المطالب (4/ 202) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(6) انظر: العزيز (11/ 455) , فتح الجواد (2/ 335) , الوسيط (7/ 42) , أسنى المطالب (4/ 201) , إخلاص الناوي (4/ 228) , نهاية المحتاج (9/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت