فهرس الكتاب
على الخروج والقتال (مطلقًا) (1) , أي: من غير تقييد بخروج من فيه كفاية ويزول الحجر عن العبيد حتى يلزمهم مرافقة الأحرار من غير مراجعة السادات وسواء أمكن الأحرار (مقاومة) (2) الكفار دون انضمام العبيد إليهم أم لا (3) , وكذا من لها قوة الدفاع من النسوة ومن ليس لهن قوة الدفاع
لا (يحضرن) (4) لأن حضورهن قد يجر شرًا أو يورث وهنًا (5) (6) ولا يحب حينئذ استئذان الأبوين ولا رب الدين لأن دخولهم دار الإسلام وهن عظيم على الإسلام لا قرار عليه , وقوله (مكلف من الزوايد) للإحتراز عن الصبي والمجنون وكان الحاوي تركه لوضوحه , هذا إن كان الكفار بمكان هو دون مسافة القصر (لا) إن كانوا (بسفر قصر) فإن الخروج على من بينه
ــــــــ
(1) أي صار فرض عين وهذا هو المذهب.
انظر: نهاية المحتاج (8/ 58 , 59) , مغني المحتاج (4/ 219) , شرح المحلى على المنهاج (4/ 217) .
(2) في (د) : (مفارقة) .
(3) وهذا هو الصحيح في المذهب.
انظر: الحاوي الكبير (8/ 123) , العزيز (11/ 365) , الوسيط (7/ 11) , مغني المحتاج (4/ 219) , الروضة (4/ 416, 417) .
(4) في (أ) : (لا يحضرون) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) الوهن: الضعف في العمل.
انظر: المصباح المنير (674) , القاموس المحيط (1599) .
(6) انظر: العزيز (11/ 366) , إخلاص الناوي (4/ 230) , فتح الجواد (2/ 336) .