الأذكار وزوائد الروضة عن الواحدي (1) : أن الأولى ترك السلام عليه فإن سلم كفاه الرد بإشارة وإن رد باللفظ استأنفه/ الاستعاذة ثم قرأ , قال النووي في الكتابين (2) : وفيما قاله نظر والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ , وجزم بهذا في المجموع (3) في باب ما يوجب الغسل ثم نقل كلام الواحدي وضعفه ثم قال: [أما] (4) إذا كان مشتغلًا بالدعاء مستغرقًا فيه مجتمع القلب فيحتمل أنه كالقاري والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه، لئلا يتنكد به ويشق عليه فوق مشقة الأكل، وسيأتي حكمه , قال الأذرعي (5) : وإذا اتصف القاري بما ذكر فهو كالداعي بل أولى لاسيما المستغرق (في التدبر) (6) , والأصل في استثناء قاضي الحاجة حديث ابن عمر/ (7) في مسلم (مر رجل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم [فلم يرد] (8) عليه) (9) ورواه
ــــــــ
(1) انظر: الأذكار (363) , والروضة (7/ 334) .
(2) أي الروضة (7/ 334) , الأذكار (363) .
(3) انظر: المجموع (3/ 193) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) انظر: قوت المحتاج (6/ل 113/أ) , مغني المحتاج (4/ 214) , الغرر البهية (9/ 344) .
(6) في (د) : (في التدبير) .
(7) ... بداية لوحة (148) من (ج) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) أخرجه مسلم (1/ 281) , في كتاب الحيض , باب التسليم , برقم (370) .