(لا إن شرط أو اعتيد فيهما) باطراد (( كف) [1] عنه إلى عودة) للصف فلا يجوز قتله (و) الحالة هذه في الصورتين وفاء بالشرط (لكن ندفعه) عن المسلم ونمنعه من التذفيف [2] عليه مطلقًا سواء شرط منعه منه أم لا, فإن شرط تمكنه منه فهو شرط باطل لما فيه من الضرر [3] , وهل يبطل به أصل الأمان؟ وجهان بلا ترجيح في العزيز والروضة [4] , وقول الحاوي [5] / [6]
"و (نقتل) [7] المبارز إن وَلّي"قاصر عن إفادة قتله إذا ولى المسلم إلا أن يدعي إفادته بمفهوم الموافقة الأولى , وقوله"إن شرط الكف"يرد على مفهومه اطراد العادة به فالأصح في أصل الروضة [8] أنه كالشرط , فلذا
(1) في (د) : (وكف)
(2) التذفيف: بالذال المعجمة: التجهيز وتتميم القتل. ويقال بالدال المهملة، والأول أكثر.
انظر: تحرير التنبيه (337)
(3) انظر: الروضة (7/ 477) ، التهذيب (7/ 484) فتح الجواد (2/ 239) , إخلاص الناوي ... (4/ 235 , 236) , إعانة الطالب الناوي (4/ 135) , الغرر البهية (9/ 354 , 355)
(4) انظر: العزيز (11/ 467) , الروضة (7/ 477)
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 110/أ)
(6) بداية لوحة (25) من نسخة (د)
(7) في (ج) : (يقتل) .
(8) انظر: العزيز (11/ 467) , الروضة (7/ 477)