الإرشاد بقوله عن [ما] [1] جرى منا نحو ما لو قال كافر: ظننتُ أن الدخول بقصد التجارة يؤمنني إذ يغتال في هذه الحالة , ولا عبرة بظن لا مستند له [2] (وقتل مبارز أعين فسكت) فإذا بارز مسلم كافرًا (فخرج) [3] (إلى الكافر) [4] من يعينه وجب أن يخرج إلى المسلم من يعينه , ثم إن رد الكافر من قصد إعانته فلم يرجعوا قتلناهم ولم نقتله , وإن خرجوا باستدعائه أو لم يستدعهم ولم يمنعهم حين خرجوا (أو ولى) واحد من المبارزين [5] عن صاحبه منهزمًا (أو أثخن) أحدهم بالجراحة
جاز لنا قتل المبارز في الصور الثلاث لإخلاله [بالشرط] [6] في الأولى ولانقضاء القتال في الثانية والثالثة, هذا إن شرط عدم الإعانة أو اعتيد في الأولى , وإن شرط كف عنه إلى انقضاء القتال واعتيد ذلك في صورتي الهزيمة والإثخان [7]
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(2) انظر: العزيز (11/ 460) ، والروضة (8/ 473) إخلاص الناوي (4/ 236) , أسنى المطالب (4/ 204) , الغرر البهية (9/ 354) .
(3) في (أ) و (ج) و (د) : (فجنح) والمثبت من (ب) .
(4) في (ب) : (للكافر) .
(5) في (ج) : (المتبارزين) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)
(7) انظر: الروضة (7/ 477) ، التهذيب (7/ 484) فتح الجواد (2/ 239) , إخلاص الناوي
(4/ 235, 236) , إعانة الطالب الناوي (4/ 135) , الغرر البهية (9/ 354)