إذ لا مستند لظنه, [1] (( وظان) [2] غير أمان (جرى) [3] منا أمانًا يلحق بمأمنه لا عكسه [4] , (فإذا) [5] ظن الحربي ما صدر من مسلم أمانًا ولم يكن أمانًا كما إذا ظن أن قول بعض الآحاد: أمنت من دخل لتجارة أمان فدخل لا يغتال بل يعرف ويبلغ المأمن [6] , وكما إذا أشار مسلم إلى كافر في القتال (فانحاز) [7] إلى صف المسلمين ظانًا أنه أمنه وقال المسلم: لم أرد الأمان فالقول قول المسلم ولكن لا يغتال بل يلحق بمأمنه , ولو مات المسلم المشير قبل البيان فلا أمان ولا اغتيال , وأما العكس وهو ما لو أمن مسلم كافرًا فظنه الكافر غير أمان بأن قال: دخلت ولم أفهم مراده فإنه لا يرد إلى مأمنه (بل) [8] يغتال [9] , واحترز
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 239) , إخلاص الناوي (4/ 234) , إعانة الطالب الناوي
(4/ 143) , أسنى المطالب (4/ 204) ، العزيز (11/ 460) .
(2) في (أ) : (ظاهر) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) في (ب) : (حربي) .
(4) انظر: العزيز (11/ 462) ، والروضة (8/ 473) والوسيط (7/ 44)
(5) في (أ) : (فإن) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 239) , إخلاص الناوي (4/ 235 , 236) , إعانة الطالب الناوي (4/ 135 , أسنى المطالب(4/ 204) الروضة (8/ 473) ، العزيز (11/ 462) ، والوسيط (7/ 44)
(7) في (ج) : (فانجاز) .
(8) في (أ) : (و) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) انظر: إخلاص الناوي (4/ 235 , 236) , فتح الجواد (2/ 239) , إعانة الطالب الناوي (4/ 135) , الغرر البهية (9/ 353 , 354) ، الروضة (8/ 477) .