بمدة إمكان البيان كما قاله الإمام [1] , ولو دخل كافر وادعى أنه إنما دخل لسماع القرآن صدق فإن اتهم حلف كما [لو] [2] ادعى الرسالة [أو أنه دخل] [3] بأمان مسلم [4] , (وسماع) الحديث كسماع (القرآن [5] ،وكتجارة) فإن دخول الحربي للتجارة يؤمنه إن دخل(بعام إذن
وال)أي: بإذن عام من الإمام أو نائبه, كأن قال: من دخل للتجارة فهو آمن فيكفي ذلك في أمانه ولا يشترط خصوص الإذن [6] ولا يكفي في الدخول للتجارة إذن الآحاد لأن مثله من مظان المصالح العامة منوط باجتهاد/ [7] الوالي, فإن دخل (لا) [8] بإذن بل ظانًا أن قصد التجارة يؤمنه لم يعتد بظنه, وجاز اغتياله
(1) انظر: نهاية المطلب (17/ل/ 170/ب) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (د) والمثبت من (ب) و (ج) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 239) , إخلاص الناوي (14/ 234) , إعانة الطالب الناوي (4/ 143) , نهاية المحتاج (8/ 87) , مغني المحتاج (4/ 243)
(5) انظر: أسنى المطالب (2/ 204) , الغرر البهية (9/ 353) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 231) , إخلاص الناوي (4/ 234) , إعانة الطالب الناوي (4/ 143) , الغرر البهية (9/ 353 , 354) , أسنى المطالب (2/ 204) ، الروضة (8/ 473) .
(7) بداية لوحة (151) من (ب)
(8) في (د) : (بلا) .