فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1608

العزيز [1] هنا خلافًا لما قاله الماوردي [2] وحكياه أوائل الجزية عن الروياني, [3] من أنه إن كان (في) [4] وعيد أو تهديد فلا أمان حتى يسترق , ففي زوائد الروضة [5] أن ما قاله الروياني غير مقبول, وأنه (آمن) [6]

[مطلقًا وسواء كان معه كتاب أم لا فإن اتهم حلف ولا يكلف بينة] [7] ,

ودخول الحربي دارنا لسماع القرآن يؤمنه حتى [8] [يسمع القرآن] [9] فإن اهتدى وإلا بلغ المأمن لقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [10] حكى الإمام أن المراد بها إعلامنا أنه مجار لا ماهو ظاهر الآية من عقد الأمان له ليسمع ولا (تتقيد مدته) [11] بأربعة أشهر, بل

(1) انظر: العزيز (11/ 460 , 461) .

(2) انظر: الحاوي الكبير (18/ 392) .

(3) انظر: العزيز (11/ 496) , الروضة (489) .

(4) في (د) : (فيه) .

(5) انظر: الروضة (7/ 489) .

(6) في (د) : (أمان) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(9) انظر: العزيز (11/ 260) ، فتح الجواد (2/ 339) ، الغرر البهية (10/ 353) ، اخلاص الناوي (4/ 235)

(10) الآية رقم (6) من سورة التوبة.

(11) في (ب) : (لا يتعد مكثه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت