العزيز [1] هنا خلافًا لما قاله الماوردي [2] وحكياه أوائل الجزية عن الروياني, [3] من أنه إن كان (في) [4] وعيد أو تهديد فلا أمان حتى يسترق , ففي زوائد الروضة [5] أن ما قاله الروياني غير مقبول, وأنه (آمن) [6]
[مطلقًا وسواء كان معه كتاب أم لا فإن اتهم حلف ولا يكلف بينة] [7] ,
ودخول الحربي دارنا لسماع القرآن يؤمنه حتى [8] [يسمع القرآن] [9] فإن اهتدى وإلا بلغ المأمن لقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [10] حكى الإمام أن المراد بها إعلامنا أنه مجار لا ماهو ظاهر الآية من عقد الأمان له ليسمع ولا (تتقيد مدته) [11] بأربعة أشهر, بل
(1) انظر: العزيز (11/ 460 , 461) .
(2) انظر: الحاوي الكبير (18/ 392) .
(3) انظر: العزيز (11/ 496) , الروضة (489) .
(4) في (د) : (فيه) .
(5) انظر: الروضة (7/ 489) .
(6) في (د) : (أمان) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(9) انظر: العزيز (11/ 260) ، فتح الجواد (2/ 339) ، الغرر البهية (10/ 353) ، اخلاص الناوي (4/ 235)
(10) الآية رقم (6) من سورة التوبة.
(11) في (ب) : (لا يتعد مكثه) .