فهرس الكتاب
العهد فتؤخذ الحصة وكذا لو بانت ذكورة الخنثى على الأصح فيما مر (3) , (ويماكس) الإمام أو نائبه استحبابًا (غير سفيه) ممن تعقد له الجزية (4) , والمماكسة: المشاحة في العوض بأن يطلب العاقد أزيد من دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأزيد من دينار لم يكن له أن يعقد بدينار إلاّ لمصلحة (5) , ويستحب أن يفاوت فيأخذ من غني أربعة دنانير ومن متوسط دينارين ومن فقير دينار خروجًا من الخلاف فإن أبا حنيفة لا يجيز إلا كذلك (6) , وقد روى البيهقي (7) عن عمر أنه وضع على الغني ثمانية وأربعين درهمًا وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا وعلى الفقير اثنى عشر درهمًا , وروى
ـــــــــ
(1) في (ب) و (د) : (لزم) .
(2) انظر: العزيز (11/ 521) المهذب (5/ 317) فتح الجواد (2/ 343) , إخلاص الناوي (4/ 249) , إعانة الطالب الناوي (4/ 151) .
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: لسان العرب (6/ 220) ، معجم مقاييس اللغة (9/ 273)
(6) انظر: المبسوط (10/ 78) ، بدائع الصنائع (9/ 4323) مغني المحتاج (4/ 248) , العزيز (11/ 521) .
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 196) , في كتاب الجزية , باب الزيادة على الدينار. وقال البيهقي: إنه مرسل. وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 127) : رواه البيهقي من طرق مرسلة.
البخاري (1) عن ابن أبي نجيح (2) قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل
[الشام عليهم] (3) أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: فعل ذلك من قبل اليسار , وفي العزيز والروضة (4) عن النص أنه [لو] (5) شرط على قوم أن [على (6) ] غنيهم أربعة وعلى متوسطهم دينارين وعلى فقيرهم/ (7)