فهرس الكتاب
دينار أجاز, والإعتبار في هذه الأمور بوقت الأخذ لا العقد, و [إن] (8) قال بعضهم: أنا متوسط أو فقير قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه (9) , أما السفيه فإن كان العاقد له وليه فلا يماكس إذ لا يجوز للولي بذل الزيادة على الدينار لإمكان العقد بدونها (10) ,ويجوز عقد السفيه الجزية لنفسه لمصلحة حقن دمه لكن إن التزم زيادة على الدينار لم يصح على المرجح (11) وعدم المماكسة في الصورتين يفهم من الإرشاد وهو في الحاوي (12) منطوق وإذا اختار السفيه دون الولي الإلحاق بالمأمن أجيب السفيه (فإن زاد) الذمي
ـــــــــ
(1) أخرجه البخاري (4/ 96) في كتاب الجزية , باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب برقم (3156)
(2) هو: يسار المكي، أبو يسار الثقفي، مولى الأخنس بن شريق الثقفي، ثقة رمي بالقدر، مات سنة (31) هـ أو بعدها. انظر: التقريب (552) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(4) انظر: العزيز (11/ 520) , الروضة (7/ 501) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(7) بداية لوحة (31) من (د)
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(9) انظر: العزيز (11/ 520) , والروضة (7/ 501) .
(10) انظر: العزيز (11/ 519) إخلاص الناوي (4/ 249) مغني المحتاج (4/ 248، 249)
(11) انظر: العزيز (11/ 500، 501) ، إخلاص الناوي (4/ 249) ، الوسيط (7/ 64)
(12) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 111/أ) .
في العقد على الدينار فندم لم يفده الندم ولزمه ما التزم (1) كمن اشترى ثيابًا بأكثر من ثمن مثله فإن طلب الإقالة ليعقد بدينار (لم يقله) العاقد من الإمام أو نائبه, أي: لايجوز إقالته وطولب بالزيادة فإن امتنع من أدائها كان ناقضًا للعهد كما لو امتنع من أداء أصل الجزية, (2) وهذا في غير أخذ ضعف الزكاة