فهرس الكتاب
باسم الصدقة كما سيأتي , ولو بلغ الممتنع المأمن ثم طلب العقد له بدينار (أجبناه) (3) (وإن أبى) الكافر أن (يعقد) (4) إبتداء بأكثر من دينار (قرره) بالدينار وجوبًا من غير فرق بين فقير وغيره (5) . (ولزمت) الجزية (ذمة فقير) بأن عقدت لفقير واستمر أو لغني فافتقر/ فيتعلق بذمته (كالديون) فلو مضت سنون ولم يؤدها ثم أسلم وأيسر لم تسقط بالإسلام كغيرها من الديون , وإذا أفلس الذمي ضورب بالجزية مع الغرماء كسائر (( 6) ديونه) (7) , (وزاد) الإمام أو نائبه في عقد الجزية [ (8) على أقل الجزية] .
ـــــــ
(1) انظر: العزيز (11/ 519) ، والروضة (7/ 500)
(2) انظر: العزيز (11/ 519) الروضة (7/ 500) فتح الجواد (2/ 343) , إخلاص الناوي (4/ 250) , إعانة الطالب الناوي (4/ 152) .
(3) في (د) (أجبنه) .
(4) في (ج) و (د) : (تعقد) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 343) , إخلاص الناوي (4/ 250) , إعانة الطالب الناوي (4/ 152) .
(6) في (د) : (الديون) .
(7) انظر: العزيز (11/ 519، 520) الروضة (7/ 501) المصادر السابقة.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط في (د) .
(ضيافة من مر) بهم (منا) فيستحب [له] (1) أن يشترط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين حيث أمكن الإشتراط وهي خاصة بالغني منهم والمتوسط دون الفقير (2) , والأصل في اشتراطها أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من (مر) (3) بهم من