(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)
(9) انظر: الروضة (7/ 517) مغني المحتاج (4/ 259) ،الغرر البهية (9/ 391) فتح الجواد (2/ 347) ،إخلاص الناوي (4/ 460)
(10) انظر: الروضة (7/ 517) فتح الجواد (2/ 347) , ومغني المحتاج (4/ 259) , ونهاية المحتاج (8/ 105) إخلاص الناوي (4/ 260) ، الغرر البهية (9/ 391) .
خاتمة
يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن (موتاهم) (1) وأن لا يظهروا عليهم لطمًا ولا نوحًا ولا يسقوا المسلمين خمرًا ولا يعلوا أصواتهم عليهم ولا يستذلوهم في المهن بأجرة ولا تبرعًا (2) (ويكتب) (3) الإمام بعد عقد الذمة أسمائهم وأديانهم وحلاهم فيتعرض لسنّه أهو شيخ أم شاب , وللونه من شقرة وسمرة وغيرهما , ويصف وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن كان به آثار (4) , ويجعل على كل طائفة عريفًا يضبطهم لمعرفة من أسلم منهم ومن مات ومن بلغ ومن قدم عليهم وليحضرهم لأداء الجزية والشكوى ممن يتعدى منهم أو يتعدي عليه , ويجوز أن يكون للغرض الثاني ذميًا لا للأول إذ لا يعتمد إخباره (5) .
ــــــــ
(1) في (أ) : (مواتهم) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د)
(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 258) , الروضة (7/ 518، 519) , العزيز (11/ 552) .
(3) في (د) : (كتب) .