(6) انظر: الروضة (7/ 517) ،مغني المحتاج (4/ 259) التمشية (3/ 526) إخلاص الناوي (4/ 460) الغرر البهية (9/ 391) ، فتح الجواد (2/ 347) أعانة الطالب الناوي (4/ 160)
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) انظر: الحاوي الصغير (ل/111/ب)
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
موهمة لجواز غير الإسترقاق وقد وقع في الوهم بعض شارحي (1) الحاوي] فقال: ولا يخفى أنه لا يجوز قتله فيبقى المن والفداء (2) , وصاحبُ الأنوار (3) فقال"فإن أسلم قبل أن يختار شيئًا لم يجز القتل والإسترقاق ويجوز المن والفداء". وفي قول الإرشاد (عصمة) تنبيه على أن عصمته لا تفتقر إلى منّ الإمام عليه , وإذا انتقض (عهد(4 ) ) الذمي (قرر اتباعه) من نساء وأطفال ومجانين وأرقاء فلا يجوز سبيهم إذ قد ثبت لهم الأمان ولم توجد (5) / منهم جناية ناقضة ولا جزية عليهم لأنهم ليسوا من أهلها (6) فإن أبوا القرار بدارنا بأن طلبوا دار الحرب (بلغ نساء المأمن [لا صبي(7) ] [لم (8) ] يطلبه حاضن) له إذ لا حكم لقول الصبي واختياره قبل البلوغ ولأنه بصدد أن يعقد الجزية إذا بلغ فلا يفوت ذلك على المسلمين بخلاف النساء في الأمرين (9) فإن طلب مستحق حضانة الطفل نقله إلى دار الحرب أجبناه بأن يبلغ الطفل المأمن أيضًا كما يفهمه زيادة قوله (لم يطلبه حاضن) وإذا بلغ الصبيان وبذلوا الجزية فذاك وإلا لحقوا بدار الحرب (10) .
ـــــــ
(1) انظر: شرح الحاوي الصغير للقرنوي (792) تحقيق أحمد المزيني.
(2) انظر: العزيز (11/ 550) .
(3) انظر: الأنوار (2/ 562) .
(4) في (أ) : (بهذا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) بداية لوحة (38) من نسخة (د) .
(6) هذا الأظهر وهناك وجه آخر.
انظر: العزيز (11/ 550) الروضة (7/ 517) مغني المحتاج (4/ 259) فتح الجواد (2/ 347) , إخلاص الناوي (4/ 260) , إعانة الطالب الناوي (4/ 160) .