فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1608

وشرح أحاديث المهذب وإيضاح الوجيز وهو شرح على كتاب الوجيز للغزالي. مات رحمه الله سنة (613 هـ)

انظر: طبقات السبكي (8/ 44) ، طبقات الأعيان (3/ 388) الوافي بالوفيات (2/ 8)

(9) انظر: فتح الجواد (2/ 347) , إخلاص الناوي (4/ 259) , إعانة الطالب الناوي (4/ 159) .

(وصار) من انتقض عهده (ككامل) أي: كحربي كامل (أسر) حتى يتخيّر الإمام

[فيه] (1) بين الخصال الأربع: القتل والمنّ والفداء والاسترقاق, فيفعل الأصلح لأنه كافر لا أمان له فأشبه الحربي الحاصل في أيدينا (2) , وروى البيهقي أن عمر صلب ذميًا زنا بمسلمة (3) , وشرط هذا التخيير أنه لا يطلب تجديد العهد فإن طلب وجبت إجابته ولم يجز قتله نبه عليه في الروضة (4) في باب السرقة , نعم إن فعل ما يوجب حدًا أقيم عليه قبل ذلك [ (5) وإطلاق العصمة في قوله] (لكن إسلامه) أي: إسلام منتقض العهد (قبل حكم برقه عصمه) له يتناول العصمة من القتل والفداء والإسترقاق (6) وهذا بخلاف الحربي الأسير إذا أسلم لأن الذمي لم يحصل في أيدينا ... إلا بالأمان والتقرير بالجزية والحربي يحصل بالقهر فخف أمره (7) , وقول الحاوي (8) : [" (9) لا يجوز استرقاقه"عبارة تبع فيها الرافعي وهي

ـــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) هذا الأصح وفي المذهب قول آخر.

انظر: العزيز (11/ 549) ، الروضة (7/ 517) فتح الجواد (2/ 347) ,وإخلاص الناوي ... (4/ 260) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 159) الغرر البهية (9/ 391)

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 201) , في كتاب الجزية، باب يشترط عليهم أن أحدًا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا, وابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 85/2) وفي مصنف عبد الرزاق (6/ 115، 116) رقم (10170) وأبو عبيد في الأموال (194، 195) برقم (486) , مختصرًا , والأثر حسنه الألباني في إرواء الغليل (5/ 119) .

(4) انظر: الروضة (7/ 354) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت