(6) نسبة إلى صلح الحديبية الذي وقع في السنة السادسة من الهجرة وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى نزل الحديبية.
انظر: سيرة ابن هشام (3/ 282) .
(7) أخرجه البخاري في صحيحه (3/ 184) ،في كتاب الصلح , باب الصلح مع المشركين، برقم (2700) , وفي كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (3/ 188) , برقم (2711 , 2712) , ومسلم في صحيحه (3/ 1409 , 1411) ،في كتاب الجهاد والسير , باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم (1783 , 1784) كلاهما من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك والمسور بن مخرمة.
[ثم في أحكامها (1) ] . أركانها ثلاثة: العاقد والمدة المعقود عليها والصيغة (2) , أما العاقد فأفاده بقوله (( يهادن) (3) وَالٍ بلدًا) أي: أهل بلد ويهادن (بإذن الإمام إقليمًا) أي: أهل إقليم فنبه على أن الذي يلي عقد الهدنة الإمام أو نائبه عمومًا أو خصوصًا لأن في عقدها خطرًا وتراعى فيه المصلحة العامة (4) , وكل من الإمام أو مأذونه أدرى بها وأقدر على التدبير فليس للآحاد عقدها (5) لما مر ولأنه لو جاز منهم لربما أدى إلى تعطيل الجهاد فلو دخل قوم هادنهم مسلم بغير إذن دار الإسلام لم يقروا/ لكن يلحقون (بمأمنهم) (6) لأنهم دخلوا معتقدين صحة (أمانه(7) وقوله) (8) (والٍ) يريد به والي إقليم للمسلمين فوض (إليه) (9) النظر في مصلحة ذلك الإقليم وبه (أي) : (10) بجواره بلدة
ـــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 347) .
(3) في (ب) : (يهادون) .
(4) انظر: الروضة (7/ 519،520) فتح الجواد (2/ 347) , وإخلاص الناوي
(4/ 261) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 160) , الغرر البهية (9/ 393) , النجم الوهاج (9/ 438) مغني المحتاج (4/ 260) .