فهرس الكتاب
(7) انظر: الحاوي الصغير (ل /111/ب)
(8) انظر: الروضة (7/ 520) .
(9) انظر: العزيز (11/ 554) .
(10) انظر: مغني المحتاج (4/ 260) . أسنى المطالب (4/ 224)
(11) في (د) : (وهادن) .
(12) انظر: الوسيط (7/ 89) مغني المحتاج (4/ 260) إخلاص الناوي (4/ 261) .
لا تعرض في الإرشاد وأصله لمهادنة الكفار مطلقًا دون تقييد
(ببلد) (1) أو إقليم وذلك للإمام ونائبه فيه كما في العزيز والروضة (2) والمحرر (3) , وإنما يهادن الوالي بإذن ودونه (لمصلحة) المسلمين في الهدنة كضعفنا أو بعد أرضهم أو الطمع في إسلامهم لمخالطتهم المسلمين أو في قبولهم الجزية من غير قتال وإنفاق مال أو في إعانتهم لنا على قتال غيرهم فإن لم تظهر مصلحة لم يهادنوا بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا من أهلها (4) ,قال تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} (5) وإذا طلب الكفار المهادنة لم تجب إجابتهم وإن لم يكن فيها ضرر على المسلمين بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح من الإجابة وتركها (6) , وأما المدة وهي الركن الثاني فأفاده بقوله (أربعة أشهر) أي: يهادن والٍ
كما مر أربعة أشهر فأقل إن لم يكن بالمسلمين (7) /ضعف (8)
ـــــــــ
(1) في (أ) : (بلد) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: الروضة (7/ 520) , والعزيز (11/ 554)
(3) انظر: المحرر (ل/ 174/ب) .
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 260) , الروضة (7/ 519) , فتح الجواد (2/ 347) , النجم الوهاج (9/ 438) , الغرر البهية (3/ 393) .
(5) الآية (35) من سورة محمد.