فهرس الكتاب
(6/ 337) ، وقال ابن عبد البر في التمهيد (12/ 19) : (لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وشهرة الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله)
(7) وهذا أظهر القولين في المذهب.
انظر: مغني المحتاج (4/) , إخلاص الناوي (4/ 261) , العزيز (11/ 557) ، الروضة (7/ 521) .
أن يزيد على أربعة أشهر حيث لا ضعف بالمسلمين لإطلاق الأمر في الكتاب العزيز بقتل (المشركين) (1) وتقييد الهدنة بأربعة أشهر فالزائد ممنوع منه (2) , أو يهادن الوالي (ما شاء معينٌ عدلٌ ذو رأي) واشتراك العدالة يتضمن إشتراط الإسلام والتكليف/ (3) , وخرج به الفاسق وكذا الكافر من المهادنين وغيرهم ومن لا رأى له (4) , وليس لمن علق بمشيئته إن يشاء عند قوتنا أكثر من أربعة أشهر ولا عند ضعفنا أكثر من عشر سنين (5) ولو قال الإمام أو نائبه: أهادنكم ما شاء الله لم يصح للجهالة (6) , وأما صحة تقريره - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بقوله: (أقركم ما أقركم الله) (7) فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحي (8) , ولو
ـــــــ
(1) في (أ) : (المسلمين) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 260 ـ 261) , نهاية المحتاج (8/ 107) , تحفة المحتاج (9/ 305) .
(3) بداية لوحة (39) من (د) .
(4) انظر: الروضة (7/ 521) ، فتح الجواد (2/ 348) , إخلاص الناوي (4/ 261) , إعانة الطالب الناوي (4/ 161) ، مغني المحتاج (4/ 261) .
(5) انظر: الروضة (7/ 521) , فتح الجواد (2/ 348) , العزيز (11/ 559) .
(6) انظر العزيز (11/ 559) ، الروضة (7/ 521) الضرر البهية (9/ 394) أسنى المطالب (4/ 225) .