فهرس الكتاب
(7) أخرجه البخاري (3/ 192 , 193) , في كتاب الشروط. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، برقم (2730) , وفي كتاب الحرث والمزارعة , باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما (3/ 107) برقم (2338) , وفي مسلم (3/ 1187) , في كتاب المساقاة , باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع برقم (1551) كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا.
(8) انظر: العزيز (11/ 559) الروضة (7/ 521) التهذيب (7/ 519) إخلاص الناوي (4/ 262) التمشية (7/ 528)
طلب كافر الأمان ليسمع كلام الله فهل يمهل أربعة أشهر أو يقال إذا لم ينفصل الأمر بمجالس يحصل فيها البيان التام قيل له الحق بمأمنك؟ فيه تردد للإمام قال: (والظاهر(1) المنع) (2) . (و) يهادن من له عقد الهدنة (لضعف) بالمسلمين (عشر حجج(3 ) ) أي: سنين لأنه - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشًا بالحديبية على وضع الحرب عشر سنين (4) وكان ذاك, ولم يقوى الإسلام ثم انتقضت الهدنة بإعانة قريش حلفاءها [وهم (5) ] بنو بكر (6) على حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم خزاعة (7) كما هو معروف في أمهات كتب الحديث (والسير(8 ) ) (9) ,
ــــــ
(1) في (د) : (والظاهر هو المنع) .
(2) انظر: الروضة (7/ 521) , والعزيز (11/ 559) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 348) , إخلاص الناوي (4/ 261) ,إعانة الطالب الناوي (4/ 161) .
(4) أخرجه أبو داود في سننه (3/ 339 ـ 343) , في كتاب الجهاد , باب في صلح العدو برقم (2759 , 2760) , وأحمد في المسند (4/ 323 , 326 , 328 , 331) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 532) برقم (2404) وابن الملقن في البدر المنير (9/ 2221.
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) بنو بكر: هم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة من ولد عدنان، من ولده ليث والدئل وحمزة والعريج ومن نسلهم بطنون وقبائل منهم غفار، وبنو بكر أكبر بطون كنانة.