فهرس الكتاب
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(9) بداية لوحة (40) من نسخة (د) .
(10) انظر: الغرر البهية (9/ 395)
(11) في (أ) و (ب) : (على غيره) والمثبت من (ج) و (د) .
الإنذار (1) , وإذا مات الإمام العاقد للهدنة لم ينفسخ العقدوإذا ولى غيره وجب عليه إمضاؤه (2) ,وإن كان فاسدًا يجب اجتهاده (3) , وإنما يحكم ببطلانه
(إذا كان فاسده منصوصًا أو مجمعًا عليه) (4) , (ووفي) [وجوبًا (5) ] العاقد للهدنة من الإمام أو نائبه (بشرط) صحيح فإذا اشتمل عقد الهدنة على شرط صحيح (كرد من جاء) منهم مسلمًا وجب الوفاء به سواء بقي العذر المجوز لعقد الهدنة كالضعف والخوف (( 6) أو زال) , (7) قال تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (8) وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (9) الآية. (وإنما يرد) بالشرط المذكور (رجل حر لطالب يحميه(10 ) )فخرج بالرجل المرأة والصبي والصبية, وبالحر الرقيق, أما الأنثى فلما مر من أنه لا يصح شرط ردها والخنثى يشبه أن يكون كالمرأة لأنه الأحوط (11) له وأما الصبي فلضعفه والمجنون كالصبي وإن كان إطلاقه
ــــــ
(1) انظر: الروضة (7/ 522) ، العزيز (11/ 559) فتح الجواد (2/ 348) , وإخلاص الناوي
(4/ 262) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 162) , الغرر البهية (10/ 396)
(2) انظر: التهذيب (7/ 526) ، الروضة (7/ 522)
(3) انظر: العزيز (11/ 560) ، الروضة (7/ 522) ،مغني المحتاج (4/ 262)
(4) في (أ) (فاسده) وفي (ب) : (إذا كان مجمعًا على فساده) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) في (ب) و (ج) : (أم زال) .
(7) انظر: العزيز (11/ 563) ، مغني المحتاج (4/ 263) ، الغرر البهية (9/ 369)
(8) الآية رقم (4) من سورة التوبة.
(9) الآية رقم (34) من سورة الإسراء.