فهرس الكتاب
(7) انظر: العزيز (11/ 570) ، الروضة (7/ 526)
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(9) وهذا الذي صححه في الروضة (7/ 526) وعلل ذلك بقوله: لأنا وإن لم نصحح إسلامها فنتوقعه، فيحتاط لحرمة الكلمة.
وتقييد الأسير بكونه [منا (1) ] لإخراج الكافر الذي له ذمة فيجوز ... [اشتراط] (2) تركه (3) , وخرج بالمسلمة الكافرة فيجوز شرط ردها وكذا المسلم كما سيأتي والفرق أن المسلمة لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو تزوج من كافر, وأيضًا فإنها لضعفها تعجز عن الهرب, ولنقصان عقلها يخشى عليها الإفتنان في دينها (4) , وفي قوله (بلا خوف) تنبيه على جواز بذل المال عند الخوف, كما لو خفنا الإصطلام (5) فإنا ندفع أعلى الضررين بأدناهما وكذا لو خفنا تعذيبهم أسرى المسلمين في أيديهم فديناهم بالمال بل يجب بذله على الأصح في زوائد الروضة في الصورتين (6) , وعده الأسنوي (7) مناقضًا في الثانية لما في السير من ندب فك الأسرى , وأجيب بأن الندب حيث لم يخف تعذيبهم أو قتلهم كما ينبه عليه التقييد هنا [ (8) وبذل المال عند الخوف مقيد بأن يكون أهون من بعث جيش] ثم ما أخذه الكفار/ (9) لا يملكونه لأنه مأخوذ بغير حق (10) . انتهى الكلام في أركان الهدنة. ثم الكلام في أحكامها, وإذا كان عقد الهدنة فاسدًا لم يكن للإمام ولا لنائبه تبييتهم وأخذهم على
(غرة) (11) , (فينذر) وجوبًا بأن يعلمهم بفساد العقد (ثم يقاتل) بعد ــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(3) انظر: مغني المحتاج (4/ 264) ، الغرر البهية (9/ 395) ، اخلاص الناوي (4/ 263، 264)
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 263) , نهاية المحتاج (8/ 109) , الروضة (7/ 524) التهذيب (7/ 521) .
(5) الإصطلام: هو الإستئصال بالقتل وغيره، والطاء بدل التاء، وأصله: استئصال قطع الأذن، يقال رجل أصلم ومصلم الأذنين: كأنه مقطوعهما خلقة.
انظر: النظم المستعذب (2/ 309) ، النهاية في غريب الحديث (3/ 49) ، القاموس المحيط (1458)
(6) انظر: الروضة (7/ 520) .
(7) انظر المهمات (4/ ل 142) , الضرر البهية (10/ 394 , 395) .