فهرس الكتاب
(8) بهذا اللفظ لم أجده في البخاري وأخرج البخاري بمعناه (3/ 189) , في كتاب الشروط , باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة برقم (2711) من حديث المسور بن مخرمة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 229) وسيأتي مزيد كلام على رواية فسحقًا سحفًا ص (420)
(9) اختلفوا هل الشرط يتناول النساء أم لا على قولين. انظر: العزيز؛11/ 565)،الوسيط (7/ 94)
وعلى التناول فهل كان ذلك باجتهاده فبين سهوه (إذ(1) لا يقرّ) على خطأ أو هو نسخ (2) أو تخصيص (3) ؟ الأحسن كما قال السهيلي الثالث (4) , وسواء جاءت المرأة مسلمة أو أسلمت بعد أن جاءت ولا نرد من جاءت مجنونة لاحتمال إسلامها قبل الجنون فإن أفاقت ولم تقر بالإسلام رددناها فلو عرفنا أنها لم تزل مجنونة فمقتضى التعليل فيما مر باحتمال إسلامها قبل الجنون أنها ترد (5) [ولذا قال (6) في أصل الروضة (7) "ينبغي أن ترد] والصبية المميزة [إذا (8) وصفت الإسلام] لا ترد, فإن بلغت ووصفت الكفر ردت (9) "
ـــــــ
(1) في (أ) : (أن لا يقر) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) النسخ: في اللغة يطلق على الإزالة والنقل والتحويل، واصطلاحًا: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخي وقال بعضهم رفع حكم.
انظر: الابهاح (2/ 1081) ، المستصفى (1/ 107) ، المحصول (1/ق 3/ 113) ، المعتمد (1/ 363) ، المصباح المنير (2/ 271) .
(3) التخصيص: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وقيل هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب.
انظر: الابهاج (2/ 877) ، المعتمد (1/ 234) ، المحصول (1/ق 3/ 7)
(4) انظر: الروض الأنف (4/ 36) ونص عبارته: و ذكر قول الله تعالى {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} وهذا عند أهل العلم مخصوص بنساء أهل العهد.
(5) انظر: الروضة (7/ 526) , العزيز (11/ 569 ـ 570) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .