فهرس الكتاب
وهاجر قبل الهدنة لوقوع غلبته على نفسه حال الإباحة [1] ، وأما كونه لا يعتق في الثانية فلأن أموالهم بعد الهدنة محظورة لا يملكها المسلم (بالإستيلاء [2] وحيث) لا يعتق الرقيق الذي جاء منهم مسلما فلا يرد على سيده ولا يمكن من استدامة رقه بل إن أعتقه أو باعه من مسلم فذاك وإلاّ باعه الإمام من مسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عن كافة المسلمين (وولاؤه [3] لهم) [4] ، وهذا التفصيل نقله الرافعي [5] (في) [6] الأمة عن صاحب التهذيب ثم بحث فيه فقال: لم يعترض جماعة لهذا التفصيل وأطلقوا الحكم بالعتق ويجوز أن يؤخذ به وإن أسلمت ثم فارقتهم، [7] ويوجه) بأن الهدنة جرت معنا لا معها كمن جاءنا مسلما من الرجال ورددناه إليهم إذ له التعرض [8] لهم). انتهى، لكنه
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) في (ب) : (بالإستيلاء والأمة كالعبد في ذلك كله وحيث) .
(3) في (أ) : (ولاؤهم لهم) وفي (ب) : (وولاؤه لهم) وفي (د) : (وولايه لهم) والمثبت من (ج) .
(4) انظر: العزيز (11/ 568) الروضة (7/ 529) إخلاص الناوي (4/ 265) تحفة المحتاج (9/ 310) إعانة الطالب الناوي (4/ 164) .
(5) انظر: العزيز (11/ 568) .
(6) في (د) : (عن) .
(7) في (أ) : (وتوجه) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) في (أ) و (د) : (له) والمثبت من (ب) و (ج) .