فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1608

أمر (السكين) (1) [ملصقًا] (2) باللحيين] فوق الحلقوم والمريء فأبان الرأس فليس بذبح (3) لأنه لم يقطع الحلقوم والمريء (4) , وبقوله (أهل دين ينكح فيه) عمن لا تحل مناكحته فلا يحل ما شارك في ذبحه/ كافر غير كتابي من مجوسي ووثني ومرتد ولا كتابي ممن لا يحل لنا نكاح نسائهم كأن أمرَّ السكين على حلق شاة أو قطع هذا بعض الحلقوم وهذا بعضه (6) , وفهم تحريم ذبيحته استقلالًا بطريق أولى (7) وتحل ذبيحة كتابي ممن يحل لنا نكاح نسائهم لقوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (8) ولا فرق بين ما يستحلونه وغيره كالإبل (9) خلافًا لمالك (10) , وتناول عموم الآية الأمة

ـــــــــــــــ

(1) في (ب) : (لو أمر بالسكين) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(3) الذبح: قطع الحلق من أعلى العنق , وأما قطع الحلق من أسفل العنق فهو النحر.

انظر: التهذيب (8/ 14) , المجموع (9/ 82) , مغني المحتاج (4/ 271) .

(4) انظر: العزيز (12/ 81) , الروضة (2/ 471) , إعانة الطالب الناوي (4/ 165) , مغني المحتاج (4/ 271) .

(5) انظر: العزيز (12/ 5) , الروضة (2/ 560) , المنهاج (556) , فتح الجواد

(2/ 350) , النجم الوهاج (9/ 454) , مغني المحتاج (4/ 2667) , الغرر البهية (9/ 403) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) الآية (5) من سورة المائدة.

(8) انظر: العزيز (12/ 5) , المجموع (9/ 84) , تحفة المحتاج (9/ 314) , مغني المحتاج

(4/ 266) , فتح الجواد (2/ 350) , النجم الوهاج (9/ 454) .

(9) انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل (2/ 100) , شرح الزرقاني على خليل (3/ 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت