فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1608

الكتابية فتحل ذبيحتها وإن لم يحل نكاحها لأن كل واحد من الرق والكفر له أثر في منع النكاح فإذا انضم أحدهما إلى الآخر جاز أن يقوي المانع

ولا أثر للرق في الذبيحة (1) , وقد عدل الإرشاد عن قول الحاوي (2) من

(نناكحه) (3) وإن كانت المناكحة عبارة الأصحاب لما فيها من التجوز فإنها مفاعلة ونحن ننكح فيهم ولا ينكحون فينا.

وقوله (بسرعة) وصف للقطع. أي: محض قطع موصوف بالإسراع فيه ومقصوده التنبيه على أنه يجب أن يسرع الذابح في القطع ولا يتأنى بحيث يظهر انتهاء الشاة إلى حركة المذبوح قبل تمام قطع المذبح كما في العزيز/ (4) والروضة (5) خلافًا لما في الحاوي (6) من عد الإسراع من المستحبات (7) (8) ,

ــــــــــــ

(1) انظر: العزيز (12/ 5) , التحفة (9/ 314) , نهاية المحتاج (8/ 112) , فتح الجواد

(2/ 350) , النجم الوهاج (9/ 454) .

(2) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 112/أ) .

(3) في (أ) : (من يناكحه) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) بداية لوحة (43) من نسخة (د) .

(5) انظر: العزيز (12/ 81) الروضة (2/ 471) , إخلاص الناوي (4/ 268) .

(6) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 112/ب) .

(7) المستحب: ما يستحسن فعله في الشرع , والإستحباب في اللغة كالإاستحسان ومعناه: الإايثار والإاختيار , يقال استحبّه عليه: أي آثره عليه واختاره.

انظر: أنيس الفقهاء (105) , لسان العرب (1/ 289) .

(8) انظر: العزيز (12/ 80) , المنهاج (558) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت