فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1608

الحسين بالتحريم لوجود (ما يحال) (1) عليه, (2) ولو شككنا في إستقرار حياة الشاة [المعقورة] (3) لم تحل على الأصح (4) وقوله (بجارح) بيان لآلة الذبح متعلق بقوله (قطع) فيشترط كون القطع المذكور بآلة تجرح من حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب أو فضة أو زجاج أو حجر أو خشب محدَّد الطرف أو قصب (لا عظم وظفر) فلا تحل الذكاة بشيء منهما (5) , لحديث الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقُوا العدو غدًا وليس معنا مدي (6) أفنذبح بالقصب؟ قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم ــــــ

(1) في (أ) : (يحتال عليه) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) وهو أصح الوجهين في المذهب.

انظر: الروضة (2/ 472) , العزيز (12/ 82) , إخلاص الناوي (4/ 267) , مغني المحتاج (4/ 271) , الغرر البهية (9/ 405) , المجموع (9/ 85) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: العزيز (12/ 82) , الروضة (2/ 472 ـ 473) , المجموع (9/ 102) , الغرر البهية (9/ 405) , أسنى المطالب (4/ 556) .

(5) انظر: العزيز (12/ 14) , الروضة (2/ 511) , إخلاص الناوي (4/ 270) , البيان (4/ 529) .

(6) مُدي: بضم الميم على وزن كلية وكلي , وهي السكين , وسميت مدية لإنها تقطع وتنهي مدى حياة الحيوان.

انظر: القاموس المحيط (171) , المصباح المنير (567) , النهاية في غريب الحديث (3/ 472)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت