فهرس الكتاب
اسم الله عليه فكلوا (ليس) (1) السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة) (2) [وقيس (3) على السن غيره من العظام للجامع المأخوذ من الحديث] (4) , ثم قيل: النهي عن العظم تعبد, وإليه مال ابن عبد السلام وابن الصلاح (5) وقال النووي في شرح مسلم (6) : معناه لا تذبحوا/ بها (لأنها تنجس) (7) بالدم وقد نهيتكم عن تنجيس العظام في الإستنجاء لكونها زاد إخوانكم من الجن, وقوله - صلى الله عليه وسلم - (وأما الظفر فمدي الحبشة) معناه أنهم كفار وقد نهيتكم عن التشبه بهم , وذكر الظفر من
ــــــــ
(1) في (ب) : (لمس) .
(2) أخرجه البخاري (7/ 91) , في كتاب الذبائح والصيد , باب التسمية على الذبيحة برقم (5418) , ومسلم (3/ 1558) , في كتاب الأضاحي , باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام برقم (1968) باختلاف في اللفظ يسير.
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(4) انظر: الغرر البهية (9/ 406) , النجم الوهاج (9/ 473) , التمشية
(3/ 536) , فتح الجواد (2/ 351) .
(5) انظر: شرح مشكل الوسيط (783) , النجم الوهاج (9/ 473) , فتح الجواد (2/ 351) , أسنى المطالب (1/ 555) , مغني المحتاج (4/ 273) , الغرر البهية (9/ 406) .
(6) انظر: شرح مسلم (13/ 124 ـ 125) .