فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 1608

(7) في (أ) و (ب) : (فإنها تنجس) , والمثبت من (ج) و (د) .

الزوائد وقد جرى الإرشاد وأصله (1) / (2) كالنووي والرافعي (3) على حرمة المذبوح بالعظم ولم يستثن الشافعي في الأم (4) والمختصر (5) إلا السن والظفر, وأما ما عداهما من العظام فنقل الماوردي (6) عن الشافعي أنه قال: فمن ذبح بالعظم كرهته ولا تبين لي أنه يحرم لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر , قال الماوردي: وعندي فيه نظر (7) , وفي المجموع (8) أن هذا النص شاذ ضعيف. فلذا لم يعول عليه الإرشاد , ولكن قال البلقيني (9) : إن هذا النص هو المذهب المعتمد وعليه العمل في الطريقين. انتهى. وليس من التذكية بالسن والظفر ما قتله الكلب أو نحوه بظفره أو نابه فهو حلال بالنص والإجماع (10) , [وقد (11) استثني من المقدور عليه جنين المذكاة يموت

ــــــــــــــ

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 112/أ) .

(2) بداية لوحة (161) من نسخة (ج) .

(3) انظر: العزيز (12/ 14) , الروضة (2/ 511) .

(4) انظر: الأم (2/ 236) .

(5) انظر: مختصر المزني (282) .

(6) انظر: الحاوي الكبير (19/ 34) .

(7) انظر: المصدر السابق.

(8) انظر: المجموع (9/ 93) .

(9) انظر: التدريب (ل/168/أ) .

(10) انظر: أسنى المطالب (1/ 555) , مغني المحتاج (4/ 274 , 275) , النجم الوهاج (9/ 474) , فتح الجواد (2/ 351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت