وجهلا قدرهما فالحكم فيهما كالحمام المختلط (1) , (و) إن اختلط حمام إنسان (بحمام أرض) مباح (لم يحرم صيد) للحمام بتلك الأرض (2) كذا أطلقه الإرشاد كأصله (3) وهو مقيد بأمرين [لابد منهما] (4) .
الأول: أن يكون حمام تلك الأرض غير محصور كما في اختلاط المحرم بالأجنبيات فإن كان الحمام محصورًا وجب الكف عن الجميع كاختلاط المحرم بالمحصورات (5) . الثاني: أن يكون ذلك الحمام غير مملوك وهذا قد يشعر به إضافته إلى الأرض (6) وقد صرح بهما في البهجة (7) فقال:
وحيث مملوك حمام اختلط ... بغير محصور ومملوك فقط
(في بلدة صيد) (8) ،ولوملك ماء ثم انصب في نهرلم يزل ملكه عنه ولا يمنع الناس من (الإستقاء) (9) كاختلاط/المحصور بغير المحصور ولو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهمه (10) ولم تتميز أوذهب حرام بذهبه أو نحو ذلك ففي زوائد الروضة (11) عن الإحياء
ـــــــ
(1) انظر: الروضة (2/ 528) , العزيز (12/ 45) .
(2) ... انظر: الحاوي الصغير (ل / 113 / أ) .
(3) انظر: الروضة (2/ 528) , المجموع (9/ 167) , العزيز (12/ 44) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(5) انظر: الروضة (2/ 527, 528) , المجموع (9/ 167) , العزيز (12/ 44) .
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) انظر: الغرر البهية (9/ 428) .
(8) في (أ) : (الإستيقاء) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) ... جزء من بيت في البهجة: في بلدة صيد وفي برجين ... يبيع ذا من ذا وبيع ذين
(10) انظر: الروضة (2/ 528) , مغني المحتاج (4/ 280) ,
(11) انظر: المصادر السابقة.