فهرس الكتاب
الصفحة 505 من 1608
للغزالي (1) وعن غيره من أصحابنا طريقه أن يفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة التي يجب صرفه إليها ويبقى الباقي له يتصرف فيه بما أراد والله أعلم.
ــــــ
(1) انظر: إحياء علوم الدين (4/ 130 ـ 134) .
حجم الخط: